حصته كل واحد منهم من الأرض إلى حصته من غير الأرض ، فتكون حصة
الأب 300 + 100 = 400 ، وكذا حصة الأم 400 ، وحصة السبطين أو الأسباط
975 + 400 = 1375 .
3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى الباقي بعد اخراج حصة
الزوجة - باعتبار أنها لا ترث من الأرض شيئا - وتقسم المجموع على 6 أحدها
للأب والثاني للام والباقي للسبطين أو الأسباط ، لأنك بذلك لم تعط الأبوين
حصتهما من الميراث بل تعطيهما أقل من ذلك ، لان حصتهما هي سدسا كل
التركة بما فيها حصة الزوجة ، وكل سدس كما عرفت 400 ، لا ان حصة الأبوين
سدسا ، كل التركة بما ليس فيها حصة الزوجة ، الذي كل سدس سيكون
500 / 362 ، وباعطائك سدسي التركة بما ليس فيها حصة الزوجة للأبوين
تدخل النقص الذي كان يرد على السبطين أو الأسباط فقط ، عليهما وعلى
الأبوين والحال ان الأبوين لا يرد عليهما نقص بل يختص النقص بالسبطين أو
الأسباط . كما أن حصة السبطين أو الأسباط هي الباقي بعد سدسي الأبوين من
كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا الباقي بعد غيره .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن 225 كله لها وان كن 2 فلكل
500 / 112 وإن كن 3 فلكل 75 وان كن 4 فلكل 250 / 56 وان كن أكثر من ذلك
كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما .
ثم إن هذا الكلام كله يجري إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوجة ، مع
أولاد السبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا " مع عدم وجود السبطين أو
الأسباط " ومع أولاد أولادهم " مع عدم وجود أولاد السبطين أو أولاد الأسباط "
وهكذا .
معجم طبقات الإرث — صفحة 116
مساهمون: محمد الجواهري
ص١١٦