125 / 3 .
ثم إن هذا الكلام كله يجري إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوج مع أولاد
السبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا " مع عدم وجود السبطين أو الأسباط من
بنتين فصاعدا " أو مع أولاد أولادهم " مع عدم وجود أولاد السبطين أو الأسباط
من بنتين فصاعدا " وهكذا .
" الصورة 7 " " الرقم العام 72 "
الوارث أبوان ، وسبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا ، مع زوجة .
كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك وللزوجة
من غير الأرض الثمن فرضا ، والباقي للسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا ،
فيرد النقص عليهما أو عليهم ، لان فرضهم الثلثان والباقي ينقص عنه بمقدار
ثمن التركة . وعلى كل حال تقسم حصة السبطين أو الأسباط أولا على من
يتقربون به إلى الميت بالتساوي ، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع
تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار فللأب سدسها 300 ، وللأم
كذلك 300 ، وللزوجة ثمنها 225 ، والباقي 975 للسبطين أو الأسباط من بنتين
فصاعدا وهو أقل من فرضهم الذي هو الثلثان " أي 1200 " بمقدار ثمن التركة
" أي 225 " ولو لم يكن للميت سوى أرض لم ينقص من حصتهم شئ ، لان
الزوجة لا ترث من الأرض شيئا . فلو كانت قيمة الأرض 1800 دينار كانت
حصتهم " بعد اخراج سدسي الأبوين " 1200 وهو فرضهم ، ولو كان مع التركة
أرض فيكون النقص الوارد عليهم أقل من ثمن التركة التي معها أرض .
معجم طبقات الإرث — صفحة 114
مساهمون: محمد الجواهري
ص١١٤