كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك ، وللزوج
الربع بالفرض أيضا ، والباقي للسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا ، فيرد
النقص عليهما أو عليهم ، لان فرضهم الثلثان " فرض من يتقربون به " والباقي
أقل منه بمقدار ربع التركة . ثم التقسيم بين السبطين أو الأسباط أولا على من
يتقربون به إلى الميت بالتساوي ، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده للذكر
مثل حظ الأنثيين .
مثال ذلك : لو ترك الميت 240 دينارا كان للأب سدسها 40 ، وللأم
كذلك 40 ، وللزوج ربعها 60 ، والباقي 100 للسبطين أو الأسباط ، وهو ينقص
عن فرضهم الذي هو الثلثان " أي 160 " بمقدار ربع التركة " أي 60 " .
أ - فلو كان الأسباط اثنين من بنتين ، اخذ كل سبط 50 ، ذكرا كان أو أنثى .
ولو كانوا أكثر من ذلك ، فان كانوا من أكثر من بنتين ولكن قد تركت كل بنت
واحدا فبينهم بالتساوي أيضا ، كما لو كن 4 بنات وتركت الأولى ذكرا ، والثانية
أنثى ، والثالثة ذكرا ، والرابعة أنثى ، فلكل سبط 25 ذكرا كان أو أنثى ، لان السبط
الذكر كالسبط الأنثى يأخذ كل واحد منهما حصة من يتقرب به إلى الميت وهي
أمهم .
ب - واما لو كان الأسباط المتعددون من إناث متعددات ، ولكن تركت
كل واحدة منهن أو بعضهن أكثر من واحد ، كما لو كن 4 إناث وقد تركت الأولى
ذكرا ، والثانية أنثيين ، والثالثة ذكرا و 3 إناث ، والرابعة 3 ذكور وأنثيين ، قسمت
100 على 4 عدد من يتقرب به الأسباط إلى الميت = 25 ، حصة كل أسباط .
فيأخذ ذكر الأولى 25 ، وتأخذ كل أنثى من الثانية 500 / 12 ، ويأخذ أولاد الثالثة
25 مقسمة م 5 عدد حصصهم = 5 ، فللذكر 10 ولكل أنثى 5 ، ويأخذ أولاد
الرابعة 25 مقسمة م 8 عدد حصصهم = 125 / 3 ، فلكل ذكر 250 / 6 ولكل أنثى
معجم طبقات الإرث — صفحة 113
مساهمون: محمد الجواهري
ص١١٣