وعلى القول الثاني : يقسم الباقي " 20 " أخماسا = 4 أحدها للأب ، والاخر
للام ، وثلاثة للسبط أو الأسباط ، فتكون حصة الأب 80 + 4 = 84 وكذا الأم ،
وحصة السبط أو الأسباط 240 + 12 = 252 . تقسمه بينهم للذكر مثل حظ
الأنثيين .
ولك ان تقسم التركة هنا بعد إخراج حصة الزوجة أخماسا 420 م 5 =
84 أحدها للأب ، والاخر للام ، وثلاثة للسبط أو الأسباط ، 84 × 3 = 252 .
وعلى القول الثالث : الأحوط وجوبا المصالحة " بالنسبة لحصة الأم من
الرد على فرض الرد عليها " بين الأب والسبط أو الأسباط من جهة وبين الأم من
جهة أخرى ، فان للأب من الرد على فرض الرد على الأم أيضا 4 لا 5 ، فالزائد
عليها وهو واحد لا بد له فيه من المصالحة مع الأم ، وكذا بالنسبة للسبط أو
الأسباط ، فان حصتهم من الرد على فرض الرد على الأم أيضا 12 لا 15 ، فالزائد
عليها وهو 3 لا بد لهم فيه من المصالحة مع الأم . ولنفرض ان المصالحة وقعت
بينهم على نسبة النصف ، فيكون للام نصف الواحد ونصف الثلاثة ومجموع
ذلك اثنان ، فتكون حصة الأم 80 + 2 = 82 ، وحصة الأب 80 + 500 / 4 =
500 / 84 ، وحصة السبط أو الأسباط 240 + 500 / 13 = 500 / 253 تقسمها بينهم
مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 180
دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 60 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا ،
وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 480 + 180 = 660 ، تعطي الزوجة
منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 480 " وهو 60 وتعطي الأب سدس كل التركة بما
فيها حصة الزوجة " أي سدس 660 " وهو 110 ، وكذا الأم 110 ، وللسبط أو
الأسباط نصف كل التركة 330 ، والباقي 50 يقسم .
على القول الأول أرباعا = 500 / 12 أحدها للأب فتكون حصته 110 +
معجم طبقات الإرث — صفحة 111
مساهمون: محمد الجواهري
ص١١١