من غير الأرض الثمن بالفرض ، وللسبط أو الأسباط من بنت واحدة النصف
كذلك :
1 - والمشهور ان الباقي يرد أرباعا ( 1 ) ، أحدها للأب ، والباقي للسبط أو
الأسباط من بنت واحدة ، لان اخوة الميت يحجبون الأم عن الرد .
2 - يرد أخماسا ( 2 ) أحدها للأب ، والاخر للام ، وثلاثة للسبط أو الأسباط ،
ولا اثر لوجود الإخوة توفرت فيهم شروط الحجب أو لا .
3 - الأحوط وجوبا ( 3 ) المصالحة بينهم - بالنسبة لحصة الأم من الرد على
فرض الرد عليها - أي بين كل من الأب وبين الأم ، وبين السبط والأسباط وبين
الأم . وتقسم حصة الأسباط " على الأقوال الثلاثة " مع فرض تعددهم - وإلا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 480 دينارا فللأب سدسها 80 ، وللأم كذلك
80 وللزوجة ثمنها 60 ، وللسبط أو الأسباط نصفها 240 ، والباقي 20 .
يقسم على القول الأول : أرباعا = 5 أحدها للأب ، وثلاثة للسبط أو
الأسباط فيكون مجموع حصة الأب 80 + 5 = 85 ، وحصة السبط أو الأسباط
240 + 15 = 255 ، وتبقى حصة الأم على حالها 80 .
ولك ان تقسم التركة هنا بعد إخراج حصة الأم والزوجة أرباعا 340 م 4
= 85 أحدها للأب ، وثلاثة للسبط أو الأسباط 85 × 3 = 255 تقسمه بينهم
للذكر مثل حظ الأنثيين .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب من المعاصرين السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد إسحاق الفياض
والشيخ محمد فاضل اللنكراني وغيرهم .
( 2 ) وإليه ذهب سيدنا الأستاذ السيد الخوئي والميرزا التبريزي .
( 3 ) وإليه ذهب سيدنا الأستاذ السيد السيستاني .