600 على عدد من يتقرب به الأحفاد إلى الميت " الذين هم اباء أحفاد الميت
الموروث " فلو كان المتقرب به 5 ذكور قسمت 600 م 5 عددهم = 120 حصة
كل متقرب به فلو ترك المتقرب به الأول ذكرين . والثاني 3 إناث ، والثالث
ذكرين وأنثيين ، والرابع ذكرا واحدا ، والخامس أنثى واحدة .
فلكل ذكر من الذكر الأول " 120 م 2 عدد وراثه = " 60 .
ولكل أنثى من الذكر الثاني " 120 م 3 عدد وراثه = 40 .
وتقسم حصة الذكر الثالث وهي 120 م 6 عدد حصص وراثه = 20
فلكل ذكر من أولاده 40 ، ولكل أنثى 20 .
وللحفيد الذكر من الذكر الرابع للميت تمام حصة من يتقرب به 120 .
وللحفيد الأنثى من الذكر الخامس للميت تمام حصة أبيها أيضا 120 .
ثم إن هذا الكلام كله يجري إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوج مع أولاد
الأحفاد " عند فقد الأحفاد " أو مع أولاد أولادهم " عند فقد أولاد الأحفاد أيضا "
وهكذا .
" الصورة 2 " " الرقم العام 67 "
الوارث أبوان ، وحفيد أو أحفاد ، مع زوجة .
كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك وللزوجة
من غير الأرض الثمن بالفرض ، والباقي للحفيد أو الأحفاد بالقرابة يقسم بينهم
مع تعددهم وكونهم من ذكر واحد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ،
وإلا فبالتفاضل .
وان كانوا من أكثر من ذكر فان ترك كل ذكر منهم واحدا فالباقي بينهم
بالتساوي أيضا حتى وان كان الأحفاد ذكورا وإناثا ، لان كل واحد يأخذ حصة
معجم طبقات الإرث — صفحة 103
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٠٣