من يتقرب به .
وان ترك كل ذكر منهم أو بعضهم أكثر من واحد قسمت الباقي أولا على
عدد من يتقرب به الأحفاد بالتساوي . ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده
مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 720 دينارا كان للأب سدسها 120 ، وللأم
كذلك 120 ، وللزوجة ثمنها 90 ، والباقي 390 :
أ - للحفيد ان كان واحدا ذكرا أو أنثى .
ب - للأحفاد ان كانوا متعددين ومن ذكر واحد للميت بالتساوي ان كانوا
كلهم ذكورا أو كلهم إناثا ، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين . فلو كانوا ذكرين أو
أنثيين فلكل 195 ، وان كانوا 3 كذلك فلكل 130 ، وان كانوا ذكرا وأنثيين
قسمت 390 على 4 عدد حصصهم = 500 / 97 ، فللذكر 195 ولكل أنثى
500 / 97 ، وهكذا .
ج - وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر للميت فان ترك كل ذكر للميت
واحدا لا أكثر فالباقي بينهم بالتساوي ، ويستوي هنا الأحفاد الذكور والإناث ،
لان كل واحد منهم ذكرا كان أو أنثى يأخذ حصة أبيه ، فلو كان الأحفاد 4 ذكرين
وأنثيين من 4 ذكور للميت ، فلكل واحد من الأحفاد 500 / 97 ، ذكرا كان أو
أنثى .
د - وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر للميت ، ولكن ترك كل ذكر للميت
أو بعضهم أكثر من واحد ، كما لو كان الذكور 5 وترك الذكر الأول ذكرين ،
والثاني 3 إناث ، والثالث ذكرين وأنثيين ، والرابع ذكرا واحدا ، والخامس أنثى
واحدة ، قسمت 390 م 5 عدد من يتقرب به الأحفاد إلى الميت = 78 ، حصة
معجم طبقات الإرث — صفحة 104
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٠٤