الزوجة لا بملاحظة كل سدس بالنسبة إلى التركة من دون حصة الزوجة .
ثم إن للزوجة الثمن وهو 90 فان كانت واحدة فالثمن كله لها وان كن 2
فلكل 45 وان كن 3 فلكل 30 وان كن 4 فلكل 500 / 22 وان كن أكثر من ذلك
كما قد يتفق فتقسم الثمن على عددهن دائما .
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوجة ، مع أولاد الحفيد
أو الأحفاد " عند فقد الأحفاد " أو مع أولاد أولادهم " عند فقد أولاد الحفيد أو
الأحفاد أيضا " وهكذا .
" الصورة 3 " " الرقم العام 68 "
الوارث أبوان ، وسبط أو أسباط من بنت واحدة ، مع زوج .
كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك ، وللزوج
الربع بالفرض أيضا ، والباقي للسبط أو الأسباط من بنت واحدة ، فيرد النقص
عليه أو عليهم ، فان فرضهم - فرض من يتقربون به إلى الميت - النصف ،
والباقي ينقص عنه بمقدار نصف سدس التركة . وعلى كل حال تقسم حصة
الأسباط مع فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 24 دينارا . فللأب سدسها 4 ، وللأم كذلك 4
وللزوج ربعها 6 ، والباقي 10 - ينقص عن نصف التركة بمقدار 2 -
أ - للسبط ان كان واحدا ذكرا كان أو أنثى .
ب - للأسباط إذا كانوا متعددين بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة وإلا فبالتفاضل ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 5 ، ولو كانوا 4 كذلك
فلكل 500 / 2 . ولو كانوا ذكرا وأنثيين فللذكر 5 ، ولكل أنثى 500 / 2 وهكذا .
معجم طبقات الإرث — صفحة 106
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٠٦