كل متقرب به إلى الميت تقسمها على أولاده فيأخذ كل واحد من ذكري الأول
39 نتيجة تقسيم حصة أبيهم عليهم ، وتأخذ كل أنثى من الذكر الثاني للميت 26
نتيجة تقسيم حصة أبيهن عليهن 78 م 3 = 26 ، ويأخذ كل ذكر من أبناء الثالث
26 وكل أنثى من بناته 13 ، نتيجة تقسيم حصة أبيهم 78 م 6 عدد حصص
أولاده = 13 ، فلكل ذكر حصتان ولكل أنثى حصة . ويأخذ الذكر من الرابع تمام
حصة أبيه ، وتأخذ الأنثى من الخامس تمام حصة أبيها .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 90 دينارا
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 90 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 720 + 90 = 810 ، ثم
تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 720 " وهو 90 ، وتعطي الأب
سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 810 " وهو 135 ، وكذا الأم
135 ، والباقي 450 للحفيد أو الأحفاد يقسم بينهم مع تعددهم كما ذكرنا .
2 - ولك ان تقسم قيمة الأرض فقط على 6 = 15 ، أحدها للأب ، والاخر
للام ، والباقي 60 للحفيد أو للأحفاد ، ثم تضيف حصة كل واحد منهم إلى
حصته من غير الأرض ، فتكون حصة الأب 15 + 120 = 135 ، وكذا حصة الأم
135 وحصة السبط أو الأسباط 60 + 390 = 450 ، تقسمها بينهم مع تعددهم
كما ذكرنا .
3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من ا لأرض شيئا - ثم تقسمها على 6 أحدها للأب ،
والاخر للأم ، والباقي للحفيد أو الأحفاد ، وذلك لأن حصة كل من الأبوين
سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا من دونها . كما أن للحفيد أو الأحفاد
الباقي بعد سدسي الأبوين بملاحظته بالنسبة إلى كل التركة بما فيها حصة
معجم طبقات الإرث — صفحة 105
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٠٥