هريرة رضي الله عنه ، بلفظ : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل
وضوء " .
وفي رواية لأحمد والنسائي ، عن أبي هريرة بلفظ ، لولا أن أشق على أمتي
لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك .
ورواه الحاكم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ولفظه : " لولا أن
أشق على أمتي لفرضت عليهم الوضوء ( أي وجوده ) عند كل صلاة " .
وفي رواية للحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه : " لولا أن أشق على
أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء " .
المسح على الخفين
ما سمع بهذا الأمر قبل هذه ، ولذا أنكره
أبو حنيفة : ( عن أبي بكر الجهم ) بفتح الجيم وسكون الهاء ( عن ابن عمر ،
قال : قدمت على غزوة العراق ) أي على أهلها ، أو عسكرها ( فإذا سعد بن مالك )
وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرة ، وقد سبق ذكره ( يمسح
على الخفين ، فقلت : ما هذا ؟ ) أي المسح عليها ، فكأنه ما رأى هذا الفعل ، وما
سمع بهذا الأمر قبل هذه ، ولذا أنكره ( فقال : يا ابن عمر إذا قدمت على أبيك فاسأله
عن ذلك ) أي فإنه أعرف بما هنالك ، ( قال : فأتيته ) ، أي أبي ، ( فسألته ، فقال :
رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يمسح فمسحنا ) أي تبعا له ، ولا نعرف وجهه ، إذ لا يحتاج إلى
دليله غير هذا ، وهذا لا ينافي ما قال بعضهم ، إن آية الوضوء مجملة ، باعتبار