وروى عبد الرزاق ، أخبرني الثوري ، عن عباد بن منصور ، أخبرني أبو
المهزم ، عن أبي هريرة قال : من حمل الجنازة بجوانبها الأربع ، فقد قضى الذي
عليه ، ثم قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما ذهبوا إليه ، فقد روى عبد الرزاق ،
وابن أبي شيبة ثنا شعبة ، عن منصور بن المعتمر ، عن عبيد الله بن بسطاس ، عن
عبيدة ، عن أبيه عبد الله بن مسعود ، قال : من اتبع الجنازة فليأخذ بجوانب السرير
الأربعة
وروى محمد بن الحسن ، أنا أبو حنيفة ، ثنا منصور بن المعتمر . قال من
السنة حمل الجنازة بجوانبها الأربعة .
ورواه ابن ماجة ، ولفظه : من اتبع الجنازة ، فليأخذ بجوانب السرير كلها ،
فإنه من السنة ، وإن شاء فليدع .
قال ابن الهمام : موجب الحكم ، بأن هذا هو السنة ، وأن خلافه إن تحقق من
بعض السلف ، ويعارض ، لا يجب على المناظر بعينه ، وقد يشاء ، فيبدع
محملات مناسبة تجويز لضيق المكان ، أو كثرة الناس ، أو قلة حاملين ، وغير
ذلك ، انتهى .
وقولنا : أو كثرة الناس ، فيه نظر لا يخفى
شرح مسند أبي حنيفة — صفحة 479
مساهمون: ملا علي القاري
ص٤٧٩