من الرضاعة ما يحرم من النسب ، وأصل ذلك قوله تعالى : ( أمهاتكم اللاتي
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) .
حرمة لبس الحرير
وبه ( عن الحكم ، عن أبي ليلى ) أحد أئمة المجتهدين وأجلة التابعين ،
( عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير ) أي صفيه ، ( والديباج )
بكسر أوله نوع منه ، ( وقال : إنما يفعل ذلك ) أي يلبسه في الدنيا ( من لا خلاق
له ) لا نصيب ولاحظ له ( في العقبى ) .
وفي رواية أحمد والشيخين وأبي داود والنسائي عن عمر بلفظ : إنما يلبس
الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة .
وقد روى أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجة عن أنس مرفوعا : من لبس
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة .
حرمة آنية الذهب والفضة
وبه ( عن الحكم عن أبي ليلى قال : كنا ) أي بعض معاشر التابعين ( مع