فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ) أي بطريق الإرث ( لابنته ) أي لابنة المملوك ( النصف ) أي
على الفريضة ( وأعطى ابنة حمزة النصف ) . أي على العصبية لحديث : الولاء لمن
أعتق ، رواه أحمد والطبراني عن ابن عباس .
وفي النهاية : الولاء بفتح الواو والمد مشتق من الولاية ، وهي المقاربة وفي
الشريعة عبارة عن عصوبة متراخية عن عصوبة النسب منها يرث منها المعتق ويلي أمر
النكاح والصلاة عليه
لا يجوز أخذ المال بدل الجيفة
( أبو حنيفة وابن أبي ليلى ، عن الحكم ) بفتحتين ، ( عن مقسم ) بكسر
الميم وفتح السين المهملة ، ( وعن ابن عباس أن رجلا من المشركين يوم الخندق )
وهو يوم الأحزاب ( قتل في الخندق ) أي في نفسه ، أو غزوته ، أو قتل ووقع في
الخندق ( فأعطى المشركون بجيفته ) أي بسبب أخذ جيفته في مقابلها وبدلها
( مالا ) أي كثيرا ( فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ) أي عن أخذ ما دفعوا هنالك ،
وهل مكنوهم من أخذ جيفته أم لا احتمالان .