التكتف والشهادة بالولاية :
وكنموذج للمفارقات في منهجه الفقهي نذكر المثال التالي :
إنه يعتبر أن في قول " أشهد أن عليا ولي الله " في
الإقامة مفاسد كثيرة ، حيث يقول وهو يتحدث عنها : " لا أجد
مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في الصلاة ، في
مقدماتها وأفعالها ، لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة " ( 1 ) .
ولا ندري لماذا لا يزيلها من الأذان أيضا ، فإنه أيضا من
مقدمات الصلاة كما هو مقتضي عبارته .
ثم يقول : وهو يعدد مبطلات الصلاة :
" تعمد قول آمين على الأحوط . وإن كان للصحة وجه ،
لا سيما إذا قصد بها الدعاء " ( 2 ) .
ثم يعد من المبطلات أيضا : " التفكير - وهو التكتف
بوضع اليد اليمنى على الشمال أو العكس ، على الأحوط ، ولا
سيما إذا قصد الجزئية . وإن كان الأقوى عدم البطلان بذلك ، في
فرض عدم قصد الجزئية ، وانتفاء التشريع ، خصوصا إذا قصد
به الخضوع والخشوع لله ( 3 ) الخ . . . "
هامش
( 1 ) المسائل الفقهية : ج 2 ص 123 ط 1996 .
( 2 ) المسائل الفقهية : ج 1 ص 92 ط خامسة .
( 3 ) المسائل الفقهية : ج 1 ص 91 92 ط خامسة .