ضعفه بدعوى أنه لا داعي للكذب فيه .
9 - ثم هو لنفس السبب يصحح العمل بروايات العامة ( 1 ) .
10 - كما وأن اللغة عنده تتطور ، فلا بد من فهم القرآن
والحديث على أساس المعنى الجديد الذي لم يكن متداولا ، ولا
كان اللفظ يدل عليه في عهد صدور النص ( 2 ) .
11 - ثم إن بعض التشريعات عنده لا بد من إعادة النظر
فيها لكونها تؤدي إلى الشلل والجمود ( 3 ) .
12 - ويعتبر أن قاعدة المصالح المرسلة التي يستند إليها
أهل السنة هي نفس قاعدة التزاحم في مدرسة أهل البيت ، وشتان
ما بينهما ( 4 ) .
13 - ثم الاحتياط الوجوبي عنده بحرمة شئ يعتبر ميلا
إلى القول بالحلية ، فيعد من يقول بالاحتياط الوجوبي بعدم حلق
اللحية مثلا في جملة من يميلون إلى القول بحلية حلقها ، مع أن
معنى الاحتياط هو أن الفقيه لا يملك دليلا على المنع ، وكأنه
يقول : أنا لا فتوى لدي ، فارجعوا إلى غيري ، أو احتاطوا في
مقام العمل ، لتحرزوا براءة ذمتكم .
هامش
( 1 ) كتاب النكاح : ج 1 ص 58 .
( 2 ) راجع : قراءة جديدة لفقه المرأة : ص 19 - 20 .
( 3 ) تأملات في أفاق الإمام الكاظم ( ع ) : ص 47 .
( 4 ) للإنسان والحياة : ص 169 .