جواز النظر إلى العراة :
وهل هذا إلا من قبيل قوله بجواز نظر الرجل إلى عورة
الرجل والمرأة إلى عورة المرأة ، استنادا إلى مجرد استحسانات
عقلية ، وإلى القياس ، بل هو قدت جوز بصراحة تامة النظر إلى
عورات المشاركين في نوادي العراة ( 1 ) . مع أن حرمة ذلك من
الواضحات في مذهبنا . . فهذا ذكر لنا عالما واحدا يوافقه على
هذه الفتوى ؟ !
فلعله لا حرج بعد اليوم من التوجه إلى تلك النوادي
للاستفادة العملية ( ! ! ! ) استنادا إلى ذلك ( ! ! ! )
عصمنا الله من الزلل في الفكر والقول ، والعمل .
حول النشاط الاجتماعي للزهراء :
هذا . . ومن الأمور التي أثيرت ، قولهم : إننا تحدثنا عن
النشاط الاجتماعي للسيدة الزهراء ( ع ) ، حين ناقشنا مقولة
هامش
( 1 ) كتاب النكاح : ج 1 ص 66 ، بل إن دليله الذي استدل به لا يأبى عن
تجويز نظر الرجال إلى عورات النساء ، والنساء إلى عورات الرجال ، حيث اعتبر أن
هذا الأمر ليس من الأمور التعبدية ، بل الميزان فيه هو إسقاط ذي العورة لحرمة نفسه
بكشف عورته ، فإذا أسقط الحرمة جاز النظر ، كما جاز النظر للواتي لا ينتهين إذا
نهين . فراجع كلامه في الموضوع المذكور .