تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة في مالك ، ادفعها إلى من أُوقفت عليه . قلت : لا أعرف لها ربّاً ؟ قال : تصدّق بغلّتها ( 1 ) . 98 - وروى بالإسناد عن محمّد بن الريّان ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلاّ باباً واحداً منها ؟ كيف يصنع في الباقي ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : الأبواب الباقية يجعلها في البرّ ( 2 ) . 99 - وروى عن جعفر بن عيسى ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلّة ضيعة له إلى وصيّه يضع نصفه في مواضع سمّاها له معلومة في كلّ سنة ، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأى الوصيّ ، فأنفذ الوصيّ ما أوصى إليه من المسمّى المعلوم ، وقال في الباقي : قد صيّرت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا في كلّ سنة وفي الحجّ كذا وكذا ، وفي الصدقة كذا في كلّ سنة ، ثمّ بدا له في كلّ سنة ، فقال : قد شئت الأوّل ورأيت خلاف مشيّتي الأُولى ورأيي ، أله أن يرجع فيها ويصيّر ما صيّر لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : له أن يفعل ما شاء إلاّ أن يكون كتب كتاباً على نفسه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 37 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 287 / 4 . ( 2 ) الكافي 8 : 58 ، الفقيه 4 : 219 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 287 / 5 . ( 3 ) الكافي 7 : 59 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 287 / 7 .