فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة في مالك ، ادفعها إلى من أُوقفت
عليه .
قلت : لا أعرف لها ربّاً ؟ قال : تصدّق بغلّتها ( 1 ) .
98 - وروى بالإسناد عن محمّد بن الريّان ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام )
أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلاّ باباً واحداً منها ؟ كيف يصنع
في الباقي ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : الأبواب الباقية يجعلها في البرّ ( 2 ) .
99 - وروى عن جعفر بن عيسى ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله في
رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلّة ضيعة له إلى وصيّه يضع نصفه في
مواضع سمّاها له معلومة في كلّ سنة ، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأى
الوصيّ ، فأنفذ الوصيّ ما أوصى إليه من المسمّى المعلوم ، وقال في الباقي : قد صيّرت
لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا في كلّ سنة وفي الحجّ كذا وكذا ، وفي الصدقة كذا في
كلّ سنة ، ثمّ بدا له في كلّ سنة ، فقال : قد شئت الأوّل ورأيت خلاف مشيّتي الأُولى
ورأيي ، أله أن يرجع فيها ويصيّر ما صيّر لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم
إن أراد ذلك ؟
فكتب ( عليه السلام ) : له أن يفعل ما شاء إلاّ أن يكون كتب كتاباً على نفسه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 37 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 287 / 4 .
( 2 ) الكافي 8 : 58 ، الفقيه 4 : 219 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 287 / 5 .
( 3 ) الكافي 7 : 59 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 287 / 7 .