106 - وروى الشيخ الطوسي بالإسناد عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي
الحسين ( 1 ) ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : إنّي وقفت أرضاً على ولدي وفي
حجّ ووجوه برّ ولك فيه حقّ بعدي ولي بعدك وقد أزلتها ( 2 ) عن ذلك المجري .
فقال : في حلّ وموسّع لك ( 3 ) .
القضاء والشهادة
107 - روى الشيخ الكليني بالإسناد عن جعفر بن عيسى ، قال : كتبت إلى
أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، المرأة تموت ، فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض
ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بيّنة أم لا تقبل دعواه إلاّ ببيّنة ؟
فكتب ( عليه السلام ) إليه : يجوز بلا بيّنة .
قال : وكتبت إليه : إن ادّعى زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو أُمّ زوجها في
متاعها أو خدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم ، أتكون في
ذلك بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب : أبي الحسن .
( 2 ) في التهذيب : أنزلتها .
( 3 ) التهذيب 9 : 143 / 598 ، ورواه الشيخ الصدوق في الفقيه 4 : 179 / 621 ، والشيخ
الكليني في الكافي 7 : 59 / 8 .
( 4 ) الكافي 7 : 431 ، الفقيه 3 : 110 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 278 / 1 .