تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
95 - وروى بإسناده قال : كتب إبراهيم بن محمّد الهمداني إليه ( عليه السلام ) : ميّت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء ؟ فكتب ( عليه السلام ) : ينفذ الثلث ولا يوقف ( 1 ) . 96 - وروى بإسناده عن عليّ بن سليمان ، قال : كتبت إليه - يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) - : جعلت فداك ، ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها من أبي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان ، فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث ، فما ترى جعلت فداك لي أن أُوقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين ، أو أبيعها وأتصدّق بثمنها في حياتي عليهم ، فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي ، فإن أوقفتها في حياتي ، فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : فهمت كتابك في أمر ضياعك ، وليس لك أن تأكل منها من الصدقة ، فإن أنت أكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك ، وإن تصدّقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 2 ) . 97 - وروى بالإسناد عن أبي علي بن راشد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك ، اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفيت المال خبّرت أنّ الأرض وقف ؟
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 36 ، الفقيه 4 : 239 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 286 / 2 . ( 2 ) الكافي 7 : 37 ، الفقيه 4 : 238 ، التهذيب 9 : 129 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 286 / 3 .
موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) — صفحة 127 | حسين الشاكري