تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
الأُجرة في كلّ سنة عند انقضائها ، لا يقدّم لها شيء من الأُجرة ما لم يمضِ الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت ، أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت ، فلورثتها تلك الإجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه ، فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله ( 1 ) .

التجارة

العقود : 92 - روى الشيخ الكليني والطوسي بالإسناد عن عليّ بن محمّد القاساني ، قال : كتبت إليه - يعني إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) - وأنا بالمدينة سنة 231 : جعلت فداك ، رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعاً أو غير ذلك ، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق ، من مال من ذهب المتاع ، من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب : من مال الآمر ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 270 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 243 / 1 . ( 2 ) الكافي 5 : 314 / 44 ، التهذيب 7 : 225 / 985 ، الوسائل 18 : 73 / 1 .