الأُجرة في كلّ سنة عند انقضائها ، لا يقدّم لها شيء من الأُجرة ما لم يمضِ الوقت ،
فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت ،
أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة ؟
فكتب ( عليه السلام ) : إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت ، فلورثتها تلك الإجارة ،
فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه ، فيعطى ورثتها بقدر
ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله ( 1 ) .
التجارة
العقود :
92 - روى الشيخ الكليني والطوسي بالإسناد عن عليّ بن محمّد القاساني ،
قال : كتبت إليه - يعني إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) - وأنا بالمدينة سنة 231 : جعلت
فداك ، رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعاً أو غير ذلك ، فاشتراه فسرق منه أو قطع
عليه الطريق ، من مال من ذهب المتاع ، من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب :
من مال الآمر ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 270 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 243 / 1 .
( 2 ) الكافي 5 : 314 / 44 ، التهذيب 7 : 225 / 985 ، الوسائل 18 : 73 / 1 .