بما في الكتاب [ الذي ] بخطّه ولم يأمرهم بذلك ؟
فكتب ( عليه السلام ) : إن كان له ولد ينفذون كلّ شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجه
البرّ أو غيره ( 1 ) .
103 - روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن الحسين بن محمّد الرازي ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يموت ووصّى بماله كلّه في أبواب البرّ بأكثر من
الثلث ، هل يجوز ذلك له ، وكيف يصنع الوصيّ ؟
فكتب ( عليه السلام ) : تُجاز وصيّته ما لم يتعدّ الثلث ( 2 ) .
104 - وروى بالإسناد عن عليّ بن الريّان ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) :
رجل دعاه والده إلى قبول وصيّته ، هل له أن يمتنع من قبول وصيّة والده ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : ليس له أن يمتنع ( 3 ) .
105 - وعنه بإسناده عن الحسن بن راشد ، عن العسكري ( عليه السلام ) ، قال : إذا بلغ
الغلام ثمان سنين ، فجائز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمّ
للجارية سبع سنين فكذلك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 198 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 289 / 12 .
( 2 ) الاستبصار 4 : 120 ، التهذيب 9 : 195 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 290 / 19 .
( 3 ) التهذيب 9 : 206 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 291 / 20 .
( 4 ) التهذيب 9 : 183 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 291 / 22 .