تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
100 - وروى بالإسناد عن الحسن بن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتب محمّد بن يحيى : هل للوصيّ أن يشتري شيئاً من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد فيزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحاً ( 1 ) . 101 - وروى بالإسناد عن الحسين بن مالك ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : اعلم يا سيّدي أنّ ابن أخ لي توفّي فأوصى لسيّدي بضيعة وأوصى أن يدفع كلّ شيء في داره حتّى الأوتاد تباع ويجعل الثمن إلى سيّدي ، وأوصى بحجّ ، وأوصى للفقراء من أهل بيته ، وأوصى لعمّته وأُخته بمال ، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ، ولعلّه يقارب النصف ممّا ترك ، وخلّف ابناً له ثلاث سنين ، وترك ديناً ، فرأي سيّدي ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يقتصر من وصيّته على الثلث من ماله ، ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله ( 2 ) . 102 - وروى الصدوق عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل كتب كتاباً بخطّه ولم يقل لورثته : هذه وصيّتي ، ولم يقل : إنّي قد أوصيت ، إلاّ أنّه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به ، هل يجب على ورثته القيام
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 59 ، الفقيه 4 : 219 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 288 / 8 . ( 2 ) الكافي 7 : 60 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 288 / 11 .
موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) — صفحة 129 | حسين الشاكري