100 - وروى بالإسناد عن الحسن بن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتب
محمّد بن يحيى : هل للوصيّ أن يشتري شيئاً من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد فيزيد
ويأخذ لنفسه ؟
فقال : يجوز إذا اشترى صحيحاً ( 1 ) .
101 - وروى بالإسناد عن الحسين بن مالك ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) :
اعلم يا سيّدي أنّ ابن أخ لي توفّي فأوصى لسيّدي بضيعة وأوصى أن يدفع كلّ شيء
في داره حتّى الأوتاد تباع ويجعل الثمن إلى سيّدي ، وأوصى بحجّ ، وأوصى للفقراء
من أهل بيته ، وأوصى لعمّته وأُخته بمال ، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ،
ولعلّه يقارب النصف ممّا ترك ، وخلّف ابناً له ثلاث سنين ، وترك ديناً ، فرأي
سيّدي ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : يقتصر من وصيّته على الثلث من ماله ، ويقسم ذلك بين من
أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله ( 2 ) .
102 - وروى الصدوق عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتبت إلى
أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل كتب كتاباً بخطّه ولم يقل لورثته : هذه وصيّتي ، ولم يقل : إنّي
قد أوصيت ، إلاّ أنّه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به ، هل يجب على ورثته القيام
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 59 ، الفقيه 4 : 219 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 288 / 8 .
( 2 ) الكافي 7 : 60 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 288 / 11 .