الوصيّة والوقف
93 - روى الشيخ الصدوق بالإسناد عن الحسن بن راشد ، قال : سألت
أبا الحسن العسكري ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بمال في سبيل الله ؟
قال ( عليه السلام ) : سبيل الله شيعتنا ( 1 ) .
ورواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن
عيسى ( 2 ) .
ورواه الشيخ الكليني بالإسناد عن محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن محمّد بن
عيسى ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ( 3 ) .
94 - وروى الشيخ الكليني بالإسناد عن عليّ بن مهزيار ، قال : قلت له ( عليه السلام ) :
روى بعض مواليك عن آبائك ( عليهم السلام ) : أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم ، فهو واجب
على الورثة ، وكلّ واقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول باطل مردود على الورثة ،
وأنت أعلم بقول آبائك ؟
فكتب ( عليه السلام ) : هو عندي كذا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 153 / 530 ، معاني الأخبار : 167 / 3 ، وسائل الشيعة 19 : 338 / 1 .
( 2 ) التهذيب 9 : 204 / 811 ، الاستبصار 4 : 130 / 492 .
( 3 ) الكافي 7 : 15 / 2 .
( 4 ) الكافي 7 : 36 ، الفقيه 4 : 237 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 286 / 1 .