الإجارة
89 - وروى الشيخ الصدوق بالإسناد عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، أنّه
كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد العسكري ( عليه السلام ) في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلّمه
منه سنة بأُجرة معلومة ليخيط له ، ثمّ جاء رجل فقال : سلّم ابنك منّي سنة بزيادة ،
هل له الخيار في ذلك ؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف ( 1 ) .
90 - روى الشيخ الكليني بالإسناد عن أحمد بن إسحاق ، قال : كتبت إلى
أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة
التي آجرها بحضرة المستأجر ، ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضراً له شاهداً
عليه ، فمات المشتري وله ورثة ، أيرجع ذلك في الميراث أو يبقى في يد المستأجر إلى
أن تنقضي إجارته ؟
فكتب ( عليه السلام ) : إلى أن تنقضي إجارته ( 2 ) .
91 - وروى الشيخ الكليني بالإسناد عن إبراهيم الهمداني ، قال : كتبت إلى
أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 106 / 441 ، وسائل الشيعة 19 : 118 / 1 .
( 2 ) الكافي 5 : 270 / 2 .