تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

الإجارة

89 - وروى الشيخ الصدوق بالإسناد عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، أنّه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد العسكري ( عليه السلام ) في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلّمه منه سنة بأُجرة معلومة ليخيط له ، ثمّ جاء رجل فقال : سلّم ابنك منّي سنة بزيادة ، هل له الخيار في ذلك ؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف ( 1 ) . 90 - روى الشيخ الكليني بالإسناد عن أحمد بن إسحاق ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ، ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضراً له شاهداً عليه ، فمات المشتري وله ورثة ، أيرجع ذلك في الميراث أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إلى أن تنقضي إجارته ( 2 ) . 91 - وروى الشيخ الكليني بالإسناد عن إبراهيم الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 106 / 441 ، وسائل الشيعة 19 : 118 / 1 . ( 2 ) الكافي 5 : 270 / 2 .