تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الرجال رواية أحمد بن محمّد الجوهري وعبد الله بن جعفر الحميري جميعاً ، عن محمّد ابن علي بن عيسى ، قال : كتبت إليه - يعني عليّ بن محمّد الهادي ( عليه السلام ) - أسأله عن المساكين الذين يقعدون في الطرقات من الحرائم ( 1 ) والسايسين ( 2 ) وغيرهم ، هل يجوز التصدّق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم ؟ فأجاب : من تصدّق على ناصب فصدقته عليه لا له ، لكن على من لا يعرف مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكبر ، ومن بعد فمن ترقّقت عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه لم يكن بالتصدّق عليه بأس إن شاء الله ( 3 ) . إعطاء المستحقّ من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم : 70 - وروى الشيخ الصدوق بالإسناد عن محمّد بن عبد الجبّار ، قال : إنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى عليّ بن محمّد العسكري ( عليه السلام ) : أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : افعل إن شاء الله تعالى ( 4 ) . إعطاء الزكاة لمستحقّيها من الأولاد والأقارب : 71 - روى الشيخ الكليني بالإسناد عن عمران بن إسماعيل بن عمران
هامش
( 1 ) في المصدر : الجزايرة ، وما أثبتناه من الوسائل . ( 2 ) يقال : بنو ساسا ، للسؤال . لسان العرب - سيس - 6 : 109 . ( 3 ) مستطرفات السرائر : 68 / 15 ، وسائل الشيعة 9 : 416 / 8 . ( 4 ) الفقيه 2 : 10 / 28 ، وسائل الشيعة 9 : 256 / 1 .