القمّي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : إنّ لي ولداً رجالا ونساءً ، أفيجوز
أن أُعطيهم من الزكاة شيئاً ؟
فكتب ( عليه السلام ) : إنّ ذلك جائز لك ( 1 ) .
ورواه الشيخ الطوسي مسنداً عن عمران بن إسماعيل القمّي ( 2 ) .
72 - روى الشيخ الكليني بالإسناد عن أحمد بن حمزة ، قال : قلت
لأبي الحسن ( عليه السلام ) : رجلٌ من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك ، وله زكاة ، أيجوز له أن
يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم ( 3 ) .
73 - وروى بالإسناد عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن الرجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته وهم يتولّونك ؟ فقال : نعم ( 4 ) .
إخراج الزكاة من البلد :
74 - روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن أحمد بن حمزة ، قال : سألت
أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ، ويصدقها في
إخوانه ، فهل يجوز ذلك ؟ قال : نعم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 552 / 9 ، وسائل الشيعة 9 : 243 / 3 .
( 2 ) التهذيب 4 : 56 / 152 ، الاستبصار 2 : 34 / 102 .
( 3 ) الكافي 3 : 552 ، التهذيب 4 : 54 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 239 / 3 .
( 4 ) الكافي 3 : 552 ، التهذيب 4 : 54 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 239 / 4 .
( 5 ) التهذيب 4 : 46 / 122 ، وسائل الشيعة 9 : 283 / 4 .