الطيّب العسكري ( عليه السلام ) : هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة ،
أقلّ أو أكثر ، رجلا محتاجاً موافقاً ؟
فكتب ( عليه السلام ) : نعم ، افعل ذلك ( 1 ) .
مقدار الفطرة :
65 - روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن جعفر بن معروف ، قال : كتبت إلى
أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة ، وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا - يعني عليّ
ابن محمّد ( عليه السلام ) - .
فكتب : إنّ ذلك قد خرج لعليّ بن مهزيار أنّه يُخرج من كلّ شيء - التمر والبرّ
وغيره - صاع ، وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف ( 2 ) .
66 - وروى الشيخ الطوسي بالإسناد عن عليّ بن بلال ، قال : كتبت إلى
الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن الفطرة وكم تدفع . قال : فكتب ( عليه السلام ) : ستّة أرطال من تمر
بالمدني ، وذلك تسعة بالبغدادي ( 3 ) .
67 - وروى الشيخ الكليني والشيخ الطوسي بالإسناد عن محمّد بن أحمد ،
عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، وكان معنا حاجّاً ، قال : كتبت إلى
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 116 / 501 ، وسائل الشيعة 9 : 363 / 5 .
( 2 ) التهذيب 4 : 81 ، مسند الإمام الهادي : 242 / 12 .
( 3 ) التهذيب 4 : 83 ، مسند الإمام الهادي : 242 / 13 .