الزكاة والخمس
زكاة الفطرة :
63 - وروى بالإسناد عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : اختلفت
الروايات في الفطرة ، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر ( عليه السلام ) أسأله عن ذلك .
فكتب : إنّ الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكّة واليمن والطائف
وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر ، وعلى
أهل أوساط الشام زبيب ، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها برّ أو شعير ،
وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البرّ ، إلاّ أهل مرو والري فعليهم
الزبيب ، وعلى أهل مصر البرّ ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن
البوادي من الأعراب فعليهم الأقط ( 1 ) .
والفطرة عليك وعلى الناس كلّهم ومن تعول ذكراً كان أو أُنثى ، صغيراً أو
كبيراً ، حرّاً أو عبداً ، فطيماً أو رضيعاً ، تدفعه وزناً ستّة أرطال برطل المدينة ،
والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً ، تكون الفطرة ألفاً ومائة وسبعين درهماً ( 2 ) .
جواز إعطاء الفطرة لمستحقّ واحد :
64 - روى الشيخ الصدوق بالإسناد عن عليّ بن بلال ، قال : كتبت إلى
هامش
( 1 ) الأقط : اللبن المجفّف .
( 2 ) التهذيب 4 : / 79 226 ، الاستبصار 2 : 44 / 140 ، وسائل الشيعة 9 : 342 / 4 و 343
/ 2 .