تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

الزكاة والخمس

زكاة الفطرة : 63 - وروى بالإسناد عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : اختلفت الروايات في الفطرة ، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر ( عليه السلام ) أسأله عن ذلك . فكتب : إنّ الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكّة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر ، وعلى أهل أوساط الشام زبيب ، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها برّ أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البرّ ، إلاّ أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البرّ ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط ( 1 ) . والفطرة عليك وعلى الناس كلّهم ومن تعول ذكراً كان أو أُنثى ، صغيراً أو كبيراً ، حرّاً أو عبداً ، فطيماً أو رضيعاً ، تدفعه وزناً ستّة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً ، تكون الفطرة ألفاً ومائة وسبعين درهماً ( 2 ) . جواز إعطاء الفطرة لمستحقّ واحد : 64 - روى الشيخ الصدوق بالإسناد عن عليّ بن بلال ، قال : كتبت إلى
هامش
( 1 ) الأقط : اللبن المجفّف . ( 2 ) التهذيب 4 : / 79 226 ، الاستبصار 2 : 44 / 140 ، وسائل الشيعة 9 : 342 / 4 و 343 / 2 .
موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) — صفحة 113 | حسين الشاكري