تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
إليه ( عليه السلام ) : يا سيّدي ، رجل دفع إليه مال يحجّ فيه ، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس ، أو على ما فضل في يده بعد الحجّ ؟ فكتب ( عليه السلام ) : ليس عليه الخمس ( 1 ) . 78 - وروى بالإسناد عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك ( عليه السلام ) فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قِبَلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة ، مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله ؟ فكتب ( عليه السلام ) : بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان ( 2 ) . 79 - وروى الشيخ الصدوق بالإسناد عن أبي علي بن راشد ، قال : قلت لأبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : إنّا نؤتى بالشيء فيقال : هذا كان لأبي جعفر ( عليه السلام ) عندنا ، فكيف نصنع ؟ فقال ( عليه السلام ) : ما كان لأبي ( عليه السلام ) بسبب الإمامة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 547 ، مسند الإمام الهادي : 239 / 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 547 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 239 / 2 . ( 3 ) الفقيه 2 : 43 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 240 / 7 .
موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) — صفحة 119 | حسين الشاكري