تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
أبي الحسن ( عليه السلام ) على يدي أبي : جعلت فداك ، إنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ؟ فكتب إليّ : الصاع ستّة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي . قال : وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة ( 1 ) . الزكاة على تسعة أشياء : 68 - روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن عليّ بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الزكاة على تسعة أشياء ، على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضّة والغنم والبقر والإبل ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمّا سوى ذلك . فقال له قائل : عندنا شيء كثير يكون بأضعاف ذلك ، فقال : ما هو ؟ فقال له : الأرز . فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أقول لك إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وضع الصدقة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك ، وتقول : إنّ عندنا أرزاً وعندنا ذرة ، قد كانت الذرة على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . فوقّع ( عليه السلام ) : كذلك هو ، والزكاة في كلّ ما كيل بالصاع ( 2 ) . جواز الصدقة على المجهول الحال وعدم جوازها على من عرف بالنصب : 69 - روى محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 172 / 9 ، التهذيب 4 : 334 . ( 2 ) الاستبصار 2 : 5 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 240 / 9 .