الخمس
:
75 - روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن محمّد بن عليّ بن شجاع
النيسابوري ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن رجل أصاب من ضيعته من
الحنطة ما يزكّى ، فأخذ منه العُشر - عشرة أكرار - وذهب منه بسبب عمارة الضيعة
ثلاثون كرّاً ، وبقي في يده ستّون كرّاً ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب
لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته ( 1 ) .
76 - وفي ( تفسير العياشي ) عن إبراهيم بن محمّد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن
الثالث ( عليه السلام ) ، أسأله عمّا يجب في الضياع .
فكتب ( عليه السلام ) : الخمس بعد المؤونة .
قال : فناظرت أصحابنا فقالوا : المؤونة بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤونة
الرجل . فكتبت إليه : إنّك قلت : الخمس بعد المؤونة ، وإنّ أصحابنا اختلفوا في
المؤونة ؟
فكتب ( عليه السلام ) : الخمس بعدما يأخذ السلطان ، وبعد مؤونة الرجل وعياله ( 2 ) .
77 - وروى الشيخ الكليني بالإسناد عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتبت
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 16 / 39 ، الاستبصار 2 : 17 / 48 ، وسائل الشيعة 9 : 186 / 2 .
( 2 ) تفسير العياشي 2 : 63 / 61 .