عملات ، ثم لا تَعُدّ منه بعد ثلاث عملات إلاّ في إناء جديد ، والخشب مثل
ذلك " ( 1 ) .
الرضاع :
وفي الكافي بسنده عن علي بن مهزيار ، قال : سأل عيسى بن جعفر بن
عيسى أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) : أنّ امرأة أرضعت لي صبياً ، فهل يحلّ أن أتزوج ابنة
زوجها ؟
فقال لي : " ما أجود ما سألت ! من ها هنا يؤتى أن يقول الناس : حُرمت
عليه امرأته من قِبَل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غيره " .
فقلت له : إنّ الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها .
فقال : " لو كنَّ عشراً متفرقات ما حلّ لك منهنّ شيء ، وكنَّ في موضع
بناتك " ( 2 ) .
قال أبو خِدَاش المَهَرِيّ ( 3 ) : حضرت مجلس الرضا علي بن موسى فأتاه
رجل فقال له : جُعلت فداك أم ولد لي وهي عندي صدوق ، أرضعت جارية بلبن
ابني ، أيحرم عليَّ نكاحها ؟
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 546 .
( 2 ) الفروع من الكافي : 5 / 441 .
( 3 ) قيل : مَهْرَة محلة بالبصرة . ولعلها تكون كذلك لكني لم أعثر على ذلك في مصدر . وما في
معجم البلدان : 5 / 234 قال : والصحيح ( مَهَرَة ) وهي اسم قبيلة في اليمن تنتسب إلى مهرة
بن حيدان بن عمرو بن إلحاف بن قضاعة . وإليهم تنسب الإبل المَهَريّة . لهم مِخْلاف
باسمهم ، وهو بمثابة الكورة ، أو الرستاق ، ويقابلها اليوم القضاء . والمخلاف خاص في كلام
أهل اليمن . راجع : معجم البلدان : 1 / 37 ، مراصد الاطلاع : 3 / 1240 ، 1339 ، كتاب
النسب لابن سلام : ص 372 .