وقد أمرته أن يحج عن أمي ، أيجزي عنها حجة الإسلام ؟
فكتب ( عليه السلام ) : " لا " ( 1 ) .
وكان حجّ ابنه صَرُورة ، وكانت أُمه صَرُورة أيضاً .
وفي الكافي بسنده عن محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام )
عن الصبي ، متى يُحرم به ؟
قال : " إذا أثغر " ( 2 ) .
وفي الكافي بسنده عن علي بن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمد بن
عمران الهمداني إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إني حججت وأنا مخالف - وكنت صرورة -
فدخلت متمتعاً بالعمرة إلى الحج .
فكتب إليه ( عليه السلام ) : " أعد حجّتك " ( 3 ) .
روى الشيخ الصدوق ، عن أبي عبد الله الخراساني أنه سأل الإمام أبا جعفر
الثاني ( عليه السلام ) فقال له : حججت وأنا مخالف ، وحججت حجتي هذه وقد منّ الله عليّ
بمعرفتكم ، وعلمت أن الذي كنت فيه كان باطلا ، فما ترى في حجتي ؟
قال : " اجعل هذه حجة الإسلام ، وتلك نافلة " ( 4 ) .
وفي التهذيب : عن محمد بن الحسن بن أبي خالد ، قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أوصى أنْ يُحجَّ عنه مبهماً .
قال : " يُحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 5 / 412 .
( 2 ) الفروع من الكافي : 4 / 276 .
( 3 ) المصدر السابق : ص 275 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 430 ح 1282 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : 4 / 889 .