الصيام :
روى الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السيّاري ، عن
محمد بن إسماعيل الرازي ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : جعلت فداك
ما تقول في الصوم فإنه قد روي أنّهم لا يوفّقون لصوم ؟
فقال : " أما إنه قد أُجيبت دعوة المَلَك فيهم " .
قال : فقلت له : وكيف ذلك جعلت فداك ؟
قال : " إنّ الناس لمّا قتلوا الحسين صلوات الله عليه ، أمر الله تبارك وتعالى
مَلَكاً ينادي أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيّها ، لا وفّقكم الله لصوم ولا
لفطر " ( 1 ) .
والخبر نفسه أيضاً رواه الشيخ الصدوق ( 2 ) ، عن محمد بن الحسن ، عن
محمد بن يحيى ، بنفس السند واللفظ ، إلاّ عبارة ما تقول في الصوم فقد جاءت : ما
تقول في العامة وفي ذيله قال : وفي حديث آخر : لا وفقكم الله لفطر ولا أضحى .
وعن الصدوق أيضاً قال : روي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي
جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل مات وعليه صوم ، يُصام عنه أو يُتصدَّق ؟
قال : " يُتصدَّق عنه فإنّه أفضل " ( 3 ) .
الحج :
في التهذيب عن بكر بن صالح ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ ابني معي
هامش
( 1 ) الفروع من الكافي : 4 / 169 .
( 2 ) علل الشرائع : 2 / 90 باب 125 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 376 .