وفعلهما بست أفضل ، وجازا أو إحداهما بغرفة
، واستنثار ، ومسح وجهي كل أذن ،
وتجديد مائهما ،
ورد مسح رأسه ،
وترتيب فرائضه ،
فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف ، وإلا مع تابعه ،
ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة ، وسنة فعلها لما يستقبل .
فرع في فضائل الوضوء وفضائله : موضع ،
وقلة الماء بلا حد كالغسل ،
وتيمن أعضاء ، وإناء إن فتح ،
وبدء بمقدم رأسه ،
وشفع غسله ، وتثليثه ،
وهل الرجلان كذلك ؟ أو المطلوب الانقاء ، وهل تكره الرابعة أو تمنع ؟ خلاف .
وترتيب سننه أو مع فرائضه . وسواك وإن بإصبع :
كصلاة بعدت منه
وتسمية
: وتشرع في غسل . وتيمم وأكل . وشرب . وزكاة . وركوب دابة . وسفينة . ودخول وضده :
لمنزل . ومسجد ولبس . وغلق باب . وإطفاء مصباح . ووطئ . وصعود خطيب منبرا . وتغميض ميت
ولحده . ولا تندب إطالة الغرة ومسح الرقبة وترك مسح الأعضاء . وإن شك في ثالثة ففي كراهتها
وندبها قولان . قال المازري كشكه في صوم يوم عرفة . هل هو العيد ؟ .
فصل آداب قضاء الحاجة
ندب لقاضي الحاجة جلوس . ومنع برخو نجس . وتعين القيام .
واعتماد على رجل . واستنجاء بيد يسريين .
وبلها قبل لقي الأذى وغسلها بكتراب بعده . وستر إلى محله .
وإعداد مزيله . ووتره
وتقديم قبله وتفريج فخذيه . واسترخاؤه . وتغطية رأسه . وعدم التفاته . وذكر ورد بعده وقبله .
فإن فات ففيه إن لم يعد .
وسكوت إلا لمهم . وبالفضاء : تستر . وبعد .
واتقاء جحر .
وريح . ومورد . وطريق
مختصر خليل — صفحة 8
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٨