فرع في واجبات الغسل وواجبه . نية ، وموالاة كالوضوء . وإن نوت الحيض والجنابة ، أو أحدهما ناسية للآخر ، أو نوى
الجنابة والجمعة ، أو نيابة عن الجمعة ، حصلا . وإن نسي الجنابة ، أو قصد نيابة عنها ، انتفيا .
وتخليل شعر ،
وضغث مضفورة . لأنقضه . ودلك ولو بعد الماء أو بخرقة أو استنابة ، وإن تعذر سقط . فرع في مندوبات الغسل وسننه .
غسل يديه أولا ، وصماخ أذنيه ،
ومضمضة ، واستنشاق ، واستنثار ، وندب بدء بإزالة الأذى ،
ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة
وأعلاه وميامينه ،
وتثليث رأسه ، وقلة الماء بلا حد . كغسل فرج جنب لعوده لجماع ووضوئه لنوم ،
لا تيمم . ولم يبطل إلا بجماع . وتمنع الجنابة . موانع الأصغر ، والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحوه ،
ودخول مسجد
ولو مجتازا . ككافر ، وإن أذن مسلم . وللمني تدفق ، ورائحة طلع أو عجين . ويجزئ عن الوضوء . وإن
تبين عدم جنابته . وغسل الوضوء عن غسل محله ، ولو ناسيا لجنابته : كلمعة منها ، وإن عن جبيرة .
فصل في المسح على الخف
رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر : مسح جورب جلد ظاهره وباطنه ،
وخف ، ولو على خف
بلا حائل : كطين ، إلا المهماز ولا حد بشرط جلد طاهر خرز ،
وستر محل الفرض ، وأمكن تتابع المشي به . بطهارة ماء كملت بلا ترفه ، وعصيان : بلبسه
أو سفره : فلا يمسح واسع ، ومخرق قدر ثلث القدم ، وإن بشك ، بل دونه ، إن التصق . كمنفتح
صغر . أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل . أو رجلا فأدخلها حتى يخلع الملبوس قبل الكمال ، ولا
محرم لم يضطر ، وفي خف غصب : تردد ولا لآبس لمجرد المسح ، أو لينام ، وفيها يكره ،
وكره غسله ، وتكراره ، وتتبع غضونه ، وبطل بغسل وجب ، وبخرقه كثيرا ،
مختصر خليل — صفحة 11
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١١