الا من خنزير بعد دبغه
في يابس وماء ،
وفيها كراهة العاج ،
والتوقف في الكيمخت ،
ومني ومذي ، وودي ،
وقيح ، وصديد ،
ورطوبة فرج ،
ودم مسفوح ، ولو من سمك
وذباب ، وسوداء ، ورماد نجس ودخانه ،
وبول ، وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه ،
وينجس كثير طعام مائع بنجس قل
كجامد ، إن أمكن السريان وإلا فبحسبه ،
ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض صلق بنجس ، وفخار بغواص .
وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي ،
ولا يصلى بلباس كافر ، بخلاف نسجه ،
ولا بما ينال فيه مصل آخر
ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه ،
ولا بمحاذي فرج غير عالم
وحرم استعمال ذكر محلى ، ولو منطقة ، وآلة حرب .
إلا المصحف ،
والسيف ، والأنف . وربط سن مطلقا ، وخاتم الفضة
لا ما بعضه ذهب ولو قل ، وإناء نقد ،
واقتناؤه وإن لامرأة ، وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة
وإناء الجوهر قولان ،
وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا
لا كسرير .
فصل في إزالة النجاسة
وما يعفى عنه منها فرع إزالة النجاسة هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل :
ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه : لا طرف حصيره . سنة
أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار ؟ خلاف .
وسقوطها في صلاة مبطل . كذكرها فيها
لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها .
فرع عما يعفى عنه وعفي عما يعسر
كحدث مستنكح
وبلل باسور
في يد إن كثر الرد أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد
وندب لها ثوب للصلاة :
ودون درهم من دم مطلقا :
وقيح : وصديد
وبول فرس لغاز بأرض حرب :
وأثر ذباب من عذرة :
مختصر خليل — صفحة 5
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٥