وموضع حجامة مسح . فإذا برئ غسل وإلا أعاد في الوقت .
وأول بالنسيان . وبالاطلاق . وكطين
مطر ، وإن اختلطت العذرة بالمصيب . لا إن غلبت .
وظاهرها العفو . ولا إن أصاب عينها
وذيل امرأة مطال للستر
ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعده .
وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلكا لا غيره .
فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم
واختار اللخمي إلحاق رجل الفقير .
وفي غيره للمتأخرين قولان : وواقع على مار ، وإن سأل صدق
المسلم . وكسيف صقيل لافساده من دم مباح
وأثر دمل لم ينك .
وندب إن تفاحش كدم البراغيث إلا في صلاة ،
ويطهر محل النجس بلا نية بغسله
إن عرف ، وإلا فبجميع المشكوك فيه : ككميه ، بخلاف ثوبيه فيتحرى
بطهور منفصل كذلك
ولا يلزم عصره
مع زوال طعمه ، لا لون وريح عسرا .
والغسالة المتغيرة نجسة ،
ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها ،
وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه ،
وإن ترك أعاد الصلاة : كالغسل ،
وهو رش باليد بلا نية
لا إن شك في نجاسة المصيب
أو فيهما . وهل الجسد كالثوب ، أو يجب غسله ؟ خلاف .
وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس ، صلى بعدد النجس وزيادة إناء ،
وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض : تعبدا سبعا
بولوغ كلب مطلقا ، لا غيره
عند قصد الاستعمال بلا نية
ولا تتريب ، ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب .
فصل في ( فرائض الوضوء
وسننه وفضائله ) فرع في فرائض الوضوء فرائض الوضوء :
غسل ما بين الاذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد ، والذقن ، وظاهر اللحية ،
فيغسل الوترة ، وأسارير جبهته ، وظاهر شفتيه
مختصر خليل — صفحة 6
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٦