بتخليل شعر تظهر البشرة تحته ،
لا جرحا برئ ، أو خلق غائرا ،
ويديه بمرفقيه
وبقية معصم إن قطع :
ككف بمنكب
بتخليل أصابعه ،
لا إجالة خاتمه
ونقض غيره ،
ومسح ما على الجمجمة
بعظم صدغيه مع المسترخي
ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة
ويدخلان يديهما تحته في رد المسح ،
وغسله مجز ،
وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين ،
وندب تخليل أصابعهما ،
ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه ،
وفي لحيته قولان ،
والدلك ،
وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر ، وبنى بنية إن نسي مطلقا ،
وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء
بزمن اعتدلا ، أو سنة ؟ خلاف ،
ونية رفع الحدث عند وجهه ، أو الفرض ، أو استباحة ممنوع
وإن مع تبرد ،
أو أخرج بعض المستباح ، أو نسي ، حدثا لا أخرجه .
أو نوى مطلق الطهارة ،
أو استباحة ما ندبت له ،
أو قال إن كنت أحدثت فله ،
أو جدد فتبين حدثه ، أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل ، أو فرق النية على الأعضاء ،
والأظهر في الأخير الصحة ، وعزوبها بعده ورفضها ، مغتفر ،
وفي تقدمها بيسير . فرع في سنن الوضوء خلاف وسننه غسل يديه
أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين ، أو أحدث
في أثنائه مفترقتين :
ومضمضة ، واستنشاق ،
وبالغ مفطر ،
مختصر خليل — صفحة 7
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٧