ولا لذة بنظر كإنعاظ ، ولذة بمحرم على الأصح ،
ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا :
ببطن أو جنب لكف أو إصبع وإن زائدا حس ، وبردة
وبشك في حدث بعد طهر علم .
إلا المستنكح . وبشك في سابقهما . لا بمس دبر أو أنثيين أو فرج صغيرة ، وقئ ، وأكل لحم
جزور ، وذبح وحجامة ، وصد وقهقهة ، بصلاة ، ومس امرأة فرجها ،
( وأولت أيضا بعدم الألطاف ) . وندب غسل فم من لحم ولبن ،
وتجديد وضوء إن صلى به ،
ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد . ومنع حدث : صلاة ، وطوافا ، ومس مصحف وإن
بقضيب ، وحمله وإن بعلاقة أو وسادة . إلا بأمتعة قصدت . وإن على كافر . لا درهم
وتفسير ولوح لمعلم ومتعلم . وإن حائضا . وجزء لمتعلم وإن بلغ ، وحرز بساتر ، وإن لحائض .
فصل في موجبات الغسل وواجباته الغسل وسننه ومندوباته في موجبات الغسل
يجب غسل ظاهر الجسد بمنى .
وإن بنوم ، أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ، ولم يغتسل
إلا بلا لذة ، أو غير معتادة ،
ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنى ، ولا يعيد الصلاة ، وبمغيب حشفة بالغ
لا مراهق . أو قدرها .
في فرج وإن من بهيمة وميت . وندب لمراهق . كصغيرة . وطئها بالغ
لا بمني وصل للفرج ولو التذت ، وبحيض ونفاس بدم ، واستحسن ، وبغيره .
لا باستحاضة . وندب لانقطاعه ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر ،
وصح قبلها وقد أجمع على
الاسلام ، لا الاسلام إلا لعجز . وإن شك . أمذي . أو مني ؟ اغتسل وأعاد من آخر نومة . كتحققه .
مختصر خليل — صفحة 10
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٠