وفي كره القرد والطين ومنعه : قولان .
باب في الضحية والعقيقة
سن لحر غير حاج بمنى ضحية
لا تجحف ، وإن يتيما بجذع ضأن ، وثني معز وبقر وإبل : ذي سنة ، وثلاث ، وخمس ،
بلا شرك ، إلا في الاجر ، وإن أكثر من سبعة ، إن سكن معه وقرب له ، وأنفق عليه وإن تبرعا .
وإن جماء ومقعدة لشحم ،
ومكسورة قرن ، لا إن أدمى كبين : مرض ، وجرب ، وبشم ، وجنون ، وهزال ، وعرج ،
وعور ، وفائت جزء غير خصة وصمعاء جدا ، وذي أم وحشية ، وبتراء ، وبكماء وبخراء ، ويابسة
ضرع ، ومشقوقة أذن ، ومكسورة سن ، لغير إثغار أو كبر ، وذاهبة ثلث ذنب ، لا أذن -
من ذبح الإمام لآخر الثالث - وهل هو العباسي . أو إمام الصلاة ؟
قولان ، ولا يراعى قدره في غير الأول
وأعاد سابقه ، إلا المتحري أقرب إمام : كأن لم يبرزها ، وتوانى بلا عذر قدره ، وبه انتظر للزوال .
والنهار شرط ، وندب إبرازها ، وجيد ، وسالم ، وغير خرقاء وشرقاء ، ومقابلة ، ومدابرة ، وسمين ،
وذكر ، وأقرن ، وأبيض ، وفحل إن لم يكن الخصي أسمن ، وضأن مطلقا ، ثم معز ، ثم هل بقر وهو
الأظهر ، أو إبل ؟ خلاف وترك حلق ، وقلم : لمضح : عشر ذي الحجة ، وضحية على صدقة وعتق ،
وذبحها بيده ، وللوارث إنفاذها ، وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد ، واليوم الأول ، أفضل وهل جميعه أو إلى
الزوال قولان وفي أفضلية أول الثالث على آخر الثاني ، تردد ، وذبح ولد خرج قبل الذبح .
في الكراخة في الضحية والعقيقة وكره جز صوفها قبله ، إن لم ينبت للذبح ، ولم ينوه
مختصر خليل — صفحة 80
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٨٠