حين أخذها ، وبيعه ، وشرب لبن ،
وإطعام كافر ، وهل إن بعث له أو ولو في عياله ؟ تردد ، والتغالي فيها ،
وفعلها عن ميت
كعتيرة ،
وإبدالها بدون ، وإن لاختلاط قبل الذبح
وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الأحسن ،
وصح إنابة بلفظ إن أسلم ، ولو لم يصل ،
أو نوى عن نفسه ، أو بعادة : كقريب ، وإلا فتردد ، لا إن غلط ، فلا تجزي عن واحد منهما ،
ومنع البيع وإن ذبح قبل الإمام ، أو تعيبت حالة الذبح ، أو قبله ، أو ذبح
معيبا جهلا والإجارة ، والبدل ، إلا لمتصدق عليه ،
وفسخت ، وتصدق بالعوض في الفوت ، إن لم يتول غير بلا إذن ، وصرف فيما لا يلزمه : كأرش
عيب لا يمنع الاجزاء ،
وإنما تجب بالنذر والذبح ، فلا تجزئ إن تعيبت قبله ، وصنع بها ما شاء : كحبسها حتى فات
الوقت إلا أن هذا آثم ،
وللوارث القسم ، ولو ذبحت ، لا بيع بعده في دين ، وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع
الولادة نهارا ، وألغي يومها ، إن سبق بالفجر ، والتصدق بزنة شعره ،
وجاز كسر عظامها ، وكره عملها وليمة ،
ولطخه بدمها ، وختانه يومها .
كتاب الايمان
اليمين : تحقيق ما لم يجب
بذكر اسم الله أو صفته :
كبالله ، وهالله ،
وأيم الله ، وحق الله ، ، والعزيز ، وعظمته ، وجلاله ، وإرادته ، وكفالته ، وكلامه ، والقرآن ،