ورخص لراع بعد العقبة أن ينصرف ، ويأتي الثالث فيرمي لليومين ،
وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة ، وترك التحصيل لغير مقتدى به ، ورمي كل يوم الثلاث ، وختم
بالعقبة من الزوال للغروب ، وصحته ، بحجر كحصى الخذف ، ورمى وإن بمتنجس
على الجمرة ، وإن أصابت غيرها ، إن ذهبت بقوة ، لا دونها وإن أطارت غيرها لها ، ولا طين
ومعدن ، وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد ، وبترتبهن . وأعاد ما حضر بعد المنسية ، وما بعدها في
يومها فقط وندب تتابعه ، فإن رمى بخمس خمس ، اعتد بالخمس الأول ،
وإن لم يدر موضع حصاة ، اعتد بست من الأولى ، وأجزأ عنه وعن صبي ولو حصاة حصاة ،
ورمي العقبة أول يوم طلوع الشمس ، وإلا إثر الزوال قبل الظهر ، ووقوفه إثر الأولين قدر إسراع
البقرة ، وتياسره في الثانية وتحصيب الراجح ليصلي أربع صلوات ،
وطواف الوداع إن خرج لكالجحفة ، لا كالتنعيم ،
وإن صغيرا ، وتأدى بالإضافة والعمرة ، ولا يرجع القهقرى ، وتبطل بإقامة بعض يوم بمكة لا بشغل
خف ، ورجع له ، إن لم يخف قوات أصحابه ، وحبس الكري ، والولي : لحيض ، أو نفاس وقدره ،
وقيد إن أمن ،
والرفقة ، في كيومين ،
وكره رمي بمرمي به : كأن يقال للإفاضة : طواف الزيارة ، أو زرنا قبره صلى الله عليه وسلم ، ورقي البيت ، أو
عليه ، أو على منبره عليه الصلاة والسلام بنعل ،
بخلاف الطواف والحجر ، وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله ، لم يجز عن واحر منهما ، وأجزأ
مختصر خليل — صفحة 70
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٧٠