وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر
، وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان ،
وكره ماء مستعمل في حدث
وفي غيره تردد .
ويسير كآنية وضوء ، وغسل بنجس لم يغير
أو ولغ فيه كلب ،
وراكد يغتسل فيه .
وسؤر شارب خمر ، وما أدخل يده فيه . وما لا يتوقى نجسا من ماء ، لا إن عسر الاحتراز
منه ، أو كان طعاما
كمشمس ،
وإن ريئت على فيه وقت استعماله عمل عليها ،
وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نزح بقدرهما ، لا إن وقع ميتا ،
وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية ، وعدمها أرجح ،
وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا ، وإلا المازري يستحسن تركه ،
وورود الماء على النجاسة كعكسه .
فصل في بيان الطاهر والنجس فرع الطاهر
الطاهر ميت ما لا دم له ،
والبحري ولو طالت حياته ببر ، وما ذكي ، وجزؤه إلا محرم الاكل ،
وصوف ، ووبر ، وزغب ريش ، وشعر ولو من خنزير إن جزت ،
والجماد وهو جسم غير حي ، ومنفصل عنه إلا المسكر ،
والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا ،
إلا المذر ،
والخارج بعد الموت ، ولبن آدمي إلا الميت ، ولبن غيره تابع ، وبول ، وعذرة من مباح
إلا المغتذي بنجس ، وقئ ، إلا المتغير عن الطعام ،
وصفراء ، وبلغم ، ومرارة مباح ، ودم لم يسفح ،
ومسك وفأرته ،
وزرع بنجس ، وخمر تحجر أو خلل .
فرع النجس والنجس ما استثني ، وميت غير ما ذكر ولو قملة
أو آدميا ، والأظهر طهارته
وما أبين من حي وميت من قرن وظلف وعظم وظفر وعاج
وقصب ريش وجلد ولو دبغ ورخص فيه مطلقا
مختصر خليل — صفحة 4
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٤