وابتدأ إن قطع لجنازة أو نسي بعضه إن فرغ سعيه ،
وقطعه للفريضة ،
وندب كمال الشوط ، وبنى : إن رعف ،
أو علم بنجس ،
وأعاد ركعتيه بالقرب ، وعلى الأقل إن شك ،
وجاز بسقائف لزحمة ، وإلا أعاد ، ولم يرجع له ، ولا دم ،
ووجب كالسعي قبل عرفة
إن أحرم من الحل
ولم يراهق ، ولم يردف بحرم ، وإلا سعى بعد الإفاضة ،
وإلا فدم إن قدم ولم يعد ، ثم السعي سبعا بين الصفا والمروة ، منه البدء مرة والعود
أخرى ، وصحته بتقدم طواف ، ونوى فرضيته ، وإلا فدم ،
ورجع إن لم يصح طواف عمرة حرما ،
وافتدى لحلقه ، وإن حرم بعد سعيه بحج ، فقارن
كطواف القدوم إن سعى بعده ، واقتصر ، والإفاضة إلا أن يتطوع بعده ، ولا دم
حلا إلا من نساء وصيد ، وكره الطيب واعتمر ، والأكثر إن وطئ ،
وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر ، ولو مر إن نواه ،
أو بإغماء قبل الزوال .
أو أخطأ الجم بعاشر فقط
لا الجاهل : كبطن عرنة ،
أجزأ بمسجدها بكره ،
وصلى ولو فات ،
والسنة غسل متصل ، ولا دم
وندب بالمدينة للحليفي ،
ولدخول غير حائض مكة بطوى ، وللوقوف
ولبس إزار ورداء ونعلين ، وتقليد هدي ، ثم إشعاره ،
مختصر خليل — صفحة 67
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٦٧