بسم الله الرحمن الرحيم
( تتمة كتاب الحج )
ومنع استنابة صحيح في فرض ، وإلا كره : كبدء مستطيع به عن غيره وإجارة نفسه ،
ونفذت الوصية به من الثلث ،
وحج عنه حجج إن وسع وقال يحج به لا منه ، وإلا فميراث : كوجوده بأقل ، أو تطوع غير ، وهل
إلا أن يقول يحج عني بكذا فحجج ؟ تأويلان ، ودفع المسمى ، وإن زاد على أجرته لمعين لا يرث
فهم إعطاؤه له ، وإن عين غير وارث ولم يسم : زيد ، إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها
ثم تربص ، ثم أو جر للضرورة فقط ، غير عبد وصبي ، وإن امرأة ولم يضمن وصي
دفع لهما مجتهدا ، وإن لم يوجد بما سمى من مكانه حج من الممكن ولو سمى ، إلا أن يمنع
فميراث ، ولزمه الحج بنفسه لا الإشهاد ، إلا أن يعرف ،
وقام وارثه مقامه فيمن يأخذه في حجة ، ولا يسقط فرض من حج عنه ، وله أجر النفقة والدعاء ،
وركنهما الإحرام ،
ووقته للحج شوال آخر الحجة
وكره قبله كمكانه وفي رابع تردد وصح
للعمرة أبدا إلا لمحرم بحج فلتحلله ، وكره بعدهما وقبل غروب الرابع
مختصر خليل — صفحة 64
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٦٤