ثم ركعتان ، والفرض مجز
يحرم الراكب إذا استوى ، والماشي إذا مشي ، وتلبية
وجددت لغير حال ، وخلف صلاة ، وهل لمكة أو للطواف ؟ خلاف : وإن تركت أوله فدم إن
طال ، وتوسط في علو صوته ، وفيها ، وعاودها بعد سعي وإن بالمسجد لرواج مصلى عرفة ومحرم
وللطواف المشي ، فدم لقادر لم يعده ، وتقبيل حجر بفم
أوله ، وفي الصوت قولان ، وللزحمة لمس بيد ، ثم عود ووضعا على فيه ، ثم كبر
والدعاء بلا حد ، ورمل رجل في الثلاثة الأول ،
ولو مريضا ، وصبيا حملا ، وللزحمة الطاقة ، وللسعي تقبل الحجر
ورقيه عليهما : كامرأة خلا وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل ،
ودعاء وفي سنية ركعتي الطواف ووجوبهما : تردد وندبا كالإحرام بالكافرون والإخلاص ،
وبالمقام ،
ودعاء بالملتزم واستلام الحجر اليماني بعد الأول ،
واقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم ، ودخول مكة نهارا ، والبيت ،
ومن كداء : لمدني ، والمسجد من باب بني شيبة ،
وخروجه من كدى ، وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنفله
وبالمسجد ، ورمل محرم من كالتنعيم أو بالإضافة لمراهق ، لا تطوع ووداع ، وكثرة شرب ماء
زمزم ، ونقله وللسعي شروط الصلاة ،
وخطبة بعد ظهر السابع بمكة واحدة : يخبر فيها بالمناسك
وخروجه لمنى قدر ما يدرك بها الظهر ، وبياته بها ،
وسيره لعرفة بعد الطلوع ، ونزوله بنمرة ، وخطبتان بعد الزوال ، ثم أذن ، وجمع بين الظهرين إثر
مختصر خليل — صفحة 68
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٦٨