كشكه أفرد أو تمتع ،
ولغا عمرة عليه : كالثاني في حجتين أو عمرتين ، ورفضه ،
وفي كإحرام زيد : تردد ، وندب : إفراد ،
ثم قران : بأن يحرم بهما وقدمها ، أو يردفه بطوافها ،
إن صحت وكمله ، ولا يسعى
وتندرج ،
وكره قبل الركوع لا بعده ،
وصح بعد سعي ، وحرم الحلق وأهدى لتأخيره ولو فعله ،
ثم تمتع بأن يحج بعدها وإن بقران ،
وشرط دمهما : عدم إقامة بمكة أو ذي طوى وقت فعلهما وإن بانقطاع بها
أو خرج لحاجة ،
لا انقطع بغيرها ، أو قدم بها ينوي الإقامة ، وندب لذي أهلين ، وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر
فيعتر ، تأويلان ، وحج من عامه ، وللتمتع عدم عوده لبلده أو مثلها ولو بالحجاز لا أقل ،
وفعل بعض ركنها في وقته ، وفي شرط كونهما عن واحد : تردد ،
ودم التمتع يجب بإحرام الحج ، وأجزأ قبله ،
ثم الطواف لهما سبعا
بالطهرين ، والستر ،
وبطل بحدث : بناء ، وجعل البيت عن يساره
وخرج كل البدن عن الشاذروان ،
وستة أذرع من الحجر ،
ونصب المقبل قاسته
داخل المسجد ولاء ،
مختصر خليل — صفحة 66
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٦٦