ومكانه له للمقيم بمكة ،
وندب المسجد :
كخروج ذي التفث لميقاته ،
ولها وللقران : الحل ، والجعرانة أولى ، ثم التنعيم ،
وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده ،
وأهدى إن حلق ، وإلا فلهما : ذو الحليفة ، والجحفة ، ويلملم ، وقرن ، وذات عرق ،
ومسكن دونها ، وحيث حاذى واحدا ، أو مر
ولو ببحر ،
إلا كمصري يمر بالحليفة ، فهو أولى
وإن لحيض رجي رفعه :
كإحرامه أوله ،
وإزالة شعثه ،
وترك اللفظ به ، والمار به إن لم يرد مكة ، أو كعبد فلا إحرام عليه ، ولا دم ، وإن أحرم إلا الضرورة
المستطيع ، فتأويلان ، ومريدها إن إن تردد أو عادلها لأمر ، فكذلك ،
وإلا وجب الإحرام ، وأساء تاركه ، ولا دم إن لم يقصد نسكا ،
وإلا رجع ، وإن شارفها
ولا دم إن علم ،
ما لم يخف فوتا ، فوتا ، فالدم : كراجع بعد إجرامه ، ولو أفسد ، لا فات ،
وإنما ينعقد بالنية ، وإن خالفها لفظه ، ولا دم وإن بجماع
مع قول أو فعل تعلقا به بين أو أبهم ، وصرفه لحج والقياس لقران ،
وإن نسي فقران ، ونوى الحج وبرئ منه فقط :
مختصر خليل — صفحة 65
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٦٥