وقبلة شهوة ، ولمس ، ومباشرة وإن لحائض ناسية ،
وإن أذن لعبد أو امرأة في نذر : فلا منع كغيره ، إن دخلا وأتمت ما سبق منه ، أو عدة ، إلا أن
تحرم ، وإن بعدة موت فينفذ ، وتبطل ،
وإن منع عبده نذرا ، فعليه إن عتق ولا يمنع مكاتب يسيره ، ولزم يوم إن نذر ليلة ، لا بعض يوم
وتتابعه في مطلقه ، ومنويه حين دخوله : كمطلق الجوار ،
لا النهار فقط فباللفظ ولا يلزم فيه حينئذ : صوم ، وفي يوم دخوله : تأويلان ،
وإتيان ساحل لناذر صوم به مطلقا ، والمساجد الثلاثة فقط لناذر عكوف بها وإلا فبموضعه وكره
أكله خارج المسجد واعتكافه غير مكفي ، ودخوله منزله وإن لغائط ،
واشتغاله بعلم وكتابته وإن مصحفا إن كثر ، وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة : كعيادة وجنازة ، ولو
لاصقت وصعوده لتأذين بمنار أو سطح ، وترتبه للإمامة ، وإخراجه لحكومة إن لم يلد به ، وجاز :
إقراء قرآن ، وسلامه على من بقربه وتطيبه ، وأن ينكح وينكح
بمجلسه ، وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا ، أو شاربا ،
وانتظار غسل ثوبه أو تجفيفه ، وندب إعداد ثوب ، ومكثه ليلة العيد ، ودخوله قبل الغروب . وصح
إن دخل قبل الفجر ، واعتكاف عشرة ، وبآخر المسجد وبرمضان ، وبالعشر الأخير لليلة القدر
الغالبة به ، وفي كونها بالعام أو برمضان خلاف ،
وانتقلت ، والمراد بكسابعة ما بقي ، وبنى بزوال إغماء ، أو جنون : كأن منع من الصوم : لمرض ، أو
حيض أو عيد وخرج وعليه حرمته وإن أخره : بطل ، إلا ليلة العيد ويومه ، وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده .
مختصر خليل — صفحة 59
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٥٩